Skip to content

أصول الفقه - ابن مفلح مسألة

أصول الفقه - ابن مفلح

ابن مفلح

Printed page ٢/ ٦٣٣

أوثق.

رد: بأن الخطأ إِليه أقرب من (١) الخبر، والخبر مستند إِلى المعصوم، ويصير ضروريًا بضم أخبار إِليه، ولا يفتقر إِلى قياس.

ولا (٢) إِجماع في لبن المصراة (٣)، وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة وقطع النزاع لاختلاطه.

* * *

فأما إِن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي (٤).

مسألة

(٥)

المرسَل: قول غير الصحابي في سائر الأعصار: قال النبي ﷺ، عند أصحابنا -قال القاضي (٦) وابن عقيل (٧): هو ظاهر كلام أحمد "ربما كان المنقطع أقوى إِسنادًا"- وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من الشافعية