أصول الفقه - ابن مفلح
Printed page ٢/ ٦٢٧
لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).
وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).
وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
* * *
وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.
واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.
مسألة
خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.