Skip to content

أصول الفقه - ابن مفلح مسألة

أصول الفقه - ابن مفلح

ابن مفلح

Printed page ٢/ ٦٢٧

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).

وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).

وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.

* * *

وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.

واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.

مسألة

خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.