أصول الفقه - ابن مفلح
Printed page ٢/ ٦١١
رد: يعمل به (وم) (١)، وعند ابن عقيل: لا (٢) (وش) (٣)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.
مسألة
إِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (٤) -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.
فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد (٥).
وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (٦) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] (٧) الفقهاء والمتكلمين.
وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.
وقال أبو الخطاب (٨): إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،