Skip to content

أصول الفقه - ابن مفلح مسألة

أصول الفقه - ابن مفلح

ابن مفلح

Printed page ٢/ ٥٨٤

وأطلق القاضي في الكفاية (١) احتمالين (٢).

ويتوجه احتمال: ما يشيع (٣) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (٤).

ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.

وذكره بعض أصحابنا (٥) محتجًا بقول (٦) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (٧)، لو كان شيء (٨) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.

مسألة

إِذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (٩) فحجة (وهـ) (١٠)، واختاره الآمدي (١١)