Printed page ٢/ ٥٨٤
وأطلق القاضي في الكفاية (١) احتمالين (٢).
ويتوجه احتمال: ما يشيع (٣) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (٤).
ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.
وذكره بعض أصحابنا (٥) محتجًا بقول (٦) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (٧)، لو كان شيء (٨) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.
مسألة
إِذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (٩) فحجة (وهـ) (١٠)، واختاره الآمدي (١١)