أصول الفقه - ابن مفلح
Printed page ٣/ ١١٥١
وإِذا لم يعلم وقف أو يتخير. ويأتي (١).
.................
مسألة
ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص.
والتعارض، فلا نسخ إِن أمكن الجمع.
ومن قال: "نُسِخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق] (٢) نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به.
وأن (٣) لا يكون أضعف من المنسوخ.
وفي التمهيد (٤): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (٥). كذا قال (٦).
مسألة
مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن.