حاشية الروض المربع لابن قاسم
Printed page ٢/ ٤١٧
(ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه) كسكين (١) لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٢) ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة (٣) .
(ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه) كسكين (١) لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٢) ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة (٣) .