Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٩٩

فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت (١) ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا (٢) وكذا حكم أمكنة ضيقة (٣) ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر (٤) .