حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ٩٤ وإن أخبره عدل بنجاسته (١) وعين السبب لزمه قبول خبره (٢) ، (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما) (٣) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور (٤) . → Previous page Next page ←