Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وعنه: لا تبطل ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٥٧٨

ولعذر صحت (١) فإن فارقه في ثانية جمعه لعذر أتمها جمعة (٢) (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لعذر أو غيره (٣) (فلا استخلاف) أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بها، إن سبقه الحدث (٤) .