Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يسجد على الصورة

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٥١٩

(و) يحرم (استعماله) أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر (١) لا افتراشه وجعله مخدا (٢) (ويحرم) على الذكر (استعمال منسوج) بذهب أو فضة (٣) .