Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم من شروط الصلاة ستر العورة

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٤٩٢

ومن شك فيما عليه من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا (١) وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه (٢) (ومنها) أي من شروط الصلاة (ستر العورة) (٣) قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا (٤) .