Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٤٨٧

(ومن صار أهلا لوجوبها) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون (١) أو طهرت حائض أو نفساء (قبل خروج وقتها) أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة (٢) (لزمته) أي العصر (وما يجمع إليها قبلها) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب (٣) لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها (٤) .