Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٤٤٧

ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة (١) ، ولا يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر (عدل) ولو ظاهرا (٢) فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر (٣) أو أذنت امرأة (٤) أو خنثى (٥) أو ظاهر الفسق لم يعتد به (٦) ويصح الأذان (ولو) كان (ملحنا) أي مطربا به (٧) .