حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ٤٣٨ من غير ترجيع الشهادتين (١) فإن رجعهما فلا بأس (٢) (يرتلها) أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان (٣) . → Previous page Next page ←