حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ٧/ ٥٠٦ وإن نذر صوما وأطلق (١) أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل (٢) ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما (٣) وإن نذر رقبة، فأقل مجزئ في كفارة (٤) . → Previous page Next page ←