Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم باب إزالة النجاسة

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٣٦

(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما (١) ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز (٢) ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب (٣) أو أمره عليه ومسحه به صح (٤) لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به (٥) .