Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٠٧

كخوفه باستعماله تأخر البرء (١) أو بقاء أثر شين في جسده (٢) (شرع التيمم) أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب: إذا من قوله: إذا دخل وقت فريضة (٣) ويلزم شراء ماء وحبل ودلو، بثمن مثل (٤) .