Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٣٠٣

أو ذكر فائتة وأراد فعلها (١) (أو أبيحت نافلة) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها (٢) الشرط: الثاني تعذر الماء (٣) وهو ما أشار إليه بقوله (وعدم الماء) حضرا كان أو سفرا (٤) .