Skip to content

حاشية الروض المربع لابن قاسم ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١/ ٢٥٧

وانتقال مني ونحوهما (١) (أوجب وضوءا (٢) إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء (٣) ولا نقض بغير ما مر (٤) كالقذف والكذب والغيبة ونحوها (٥) والقهقهة ولو في الصلاة (٦) .