حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ٢١٢ ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق (١) وكذا الغسل والتيمم (٢) . → Previous page Next page ←