حاشية الروض المربع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم Earlier pages Printed page ١/ ١٦٨ (وغسل الكفين ثلاثا) في أول الوضوء (١) ولو تحقق طهارتهما (٢) (ويجب) غسلهما ثلاثا بنية وتسمية (من نوم ليل ناقض لوضوء) لما تقدم في أقسام المياه (٣) . → Previous page Next page ←