Skip to content

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المبحث الأول أقسام الجناية

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

عبد الله السهلي

Printed page ٣٤٨

٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون تعمد. وهو على نوعين:

أ- خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. ب- خطأ في الفعل: وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا١.

٤- الجاري مجرى الخطأ: وهو حصول الموت بما لا يصدر عن إرادة وقصد كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله.٢

٥- القتل بالسبب: وهو التسبب في موت آخر دون قصد ومباشرة كمن يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها عابر السبيل فيموت٣.

التقسيم الرباعي:

قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم٤ القتل إلى أربعة:

١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

٤- ما جرى مجرى الخطأ.

ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.