Skip to content

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المبحث الأول أقسام الجناية

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

عبد الله السهلي

Printed page ٣٤٦

أقسام الجناية:

تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.

وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:

١- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.

٢- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف ... الخ.

وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:

١- على النفس.

٢- أو ما دون النفس.