Skip to content

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل المطلب الثالث: اشتراك الإثنين في قتل النفس

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

عبد الله السهلي

Printed page ٣٧٧

المذهب١.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول وهو:

١- أنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يجب القصاص كقتل العامد والمخطئ، والصبي والبالغ، والمجنون والعاقل٢.

واعترض عليه:

بعدم التسليم بأن فعل الأب غير موجب، فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا، والجناية به أعظم إثما وأكثر جرما، ولذلك خصه الله تعالى بالنهي عنه، فقال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً﴾ ٣، ولما سئل النبي ﷺ عن أعظم الذنب، قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلَقك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك "٤، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك.٥

واعترض أيضا:

بعدم التسليم بسقوط القصاص عن شريك الخاطئ، وعلى التسليم