الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
Printed page ٣٧٦
الذمي منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. والعمومات مخصوصات بالأحاديث. وحديث ابن البيملاني في قتل المسلم بالذمي ليس له إسناد، قاله الإمام أحمد١.
الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح · المبحث الرابع: في الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل · المطلب الثاني: في اشتراك الجماعة في قتل النفس
الذمي منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. والعمومات مخصوصات بالأحاديث. وحديث ابن البيملاني في قتل المسلم بالذمي ليس له إسناد، قاله الإمام أحمد١.