Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
صحيح ابن خزيمة ط 3
Subsections
Contents
صحيح ابن خزيمة ط 3
صحيح ابن خزيمة ط 3
Subsections
كتاب الوضوء
(١) باب ذكر الخبر الثابت عن النبي ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام.
(٢) باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
(٣) باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده [٢ - ب] صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه]
(٤) [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده]
(٥) [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله]
(٦) باب ذكر علامة أمة النبي ﷺ الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس -بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
(٧) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى- ﷺ.
(٨) باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر
(٩) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
(١٠) باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦] الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه ﷺ بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي ﷺ بسنته [٤ - أ] أن الله إنما أمر بالوضوء بعض
(١١) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
(١٢) باب صفة وضوء النبي ﷺ على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء.
(١٣) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم.
(١٤) باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
(١٥) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
(١٦) باب الأمر بنضح الفرج من المذي
(١٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
(١٨) باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف
(١٩) باب ذكر الدليل [على] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث. إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب. وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
(٢٠) باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
(٢١) باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله ﷺ أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
(٢٢) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح
(٢٣) باب ذكر الدليل [على] أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
(٢٤) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
(٢٥) باب استحباب الوضوء من مس الذكر
(٢٦) باب ذكر الدليل [على] أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
(٢٧) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
(٢٨) باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
(٢٩) باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
(٣٠) باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي ﷺ الوضوء من أكله كان لحم غنم، لا لحم إبل
(٣١) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ الوضوء مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
(٣٢) باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
(٣٣) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
(٣٤) باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
(٣٥) باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
(٣٦) باب ذكر ما كان الله ﷿ فرق به بين نبيه ﷺ، وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام
(٣٧) باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
(٣٨) باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
(٣٩) باب استحباب الاستتار عند الغائط
(٤٠) باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
(٤١) باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
(٤٢) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص
(٤٣) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملا غير مفسر [١١ - ب]. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان. ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي ﷺ في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة
(٤٤) باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي [فيها] بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة
(٤٥) باب الرخصة في البول قائما
(٤٦) باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
(٤٧) باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
(٤٨) باب الرخصة في البول في الطساس
(٤٩) باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
(٥٠) باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم]
(٥١) باب النهي عن مس الذكر باليمين
(٥٢) باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
(٥٣) باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
(٥٤) باب النهي عن المحادثة على الغائط
(٥٥) باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
(٥٦) باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
(٥٧) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
(٥٨) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
(٥٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا، هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [١٤ - أ] إذ النبي ﷺ قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
(٦٠) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
(٦١) باب النهي عن الاستطابة باليمين
(٦٢) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
(٦٣) باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
(٦٤) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
(٦٥) باب ذكر ثناء الله ﷿ على المتطهرين بالماء
(٦٦) باب ذكر استنجاء النبي ﷺ بالماء
(٦٧) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
(٦٨) باب دلك اليد بالأرض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
(٦٩) باب القول عند الخروج من المتوضأ
(٧٠) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في نفي تنجيس الماء، بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
(٧١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "الماء لا ينجسه شيء"، بعض المياه لا كل
(٧٢) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء" -لفظ عام مراده خاص، على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا
(٧٣) باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
(٧٤) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح
(٧٥) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ بهراقة ماء طاهر غير نجس
(٧٦) باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
(٧٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده منه"، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
(٧٨) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
(٧٩) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي ﷺ الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، ما خلا الكلب الذي قد حض النبي ﷺ بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
(٨٠) باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص النبي -صلى الله عليه و
(٨١) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا. إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه
(٨٢) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
(٨٣) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
(٨٤) باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
(٨٥) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس. وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس. إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي ﷺ ماء نجسا غير مضطر إلى شربه
(٨٦) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر، وسبع نيران. وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم
(٨٧) باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
(٨٨) باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
(٨٩) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه. إذ النبي ﷺ قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه شفاء كما أعلم ﷺ لما سئل: أيتداوى [١٩ - ب] بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء"
(٩٠) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
(٩١) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به، لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
(٩٢) باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
(٩٣) باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
(٩٤) باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
(٩٥) باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
(٩٦) باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
(٩٧) باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
(٩٨) باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
(٩٩) باب الأمر بتغطية الأواني: التي يكون فيها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
(١٠٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بتغطية الأواني بالليل، لا بالنهار جميعا
(١٠١) باب الأمر بتسمية الله ﷿ عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي ﷺ بتخمير الإناء
(١٠٢) باب [٢٢ - أ] بدء النبي ﷺ بالسواك عند دخول منزله
(١٠٣) باب فضل السواك وتطهير الفم به
(١٠٤) باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
(١٠٥) باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها -إن صح الخبر-
(١٠٦) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة
(١٠٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي ﷺ أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد أعلم ﷺ أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القول منه ﷺ أن أمره بالسواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه، دون من يشق ذلك عليه
(١٠٨) باب صفة استياك النبي ﷺ -
(١٠٩) باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
(١١٠) باب ذكر تسمية الله ﷿ عند الوضوء
(١١١) باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا، عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
(١١٢) باب كراهة معارضة خبر النبي- ﵇ بالقياس والرأي. والدليل على أن أمر النبي ﷺ يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله ﷿: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: ٣٦]
(١١٣) باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وصفة وضوء النبي ﷺ.
(١١٤) باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
(١١٥) باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
(١١٦) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
(١١٧) باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
(١١٨) باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
(١١٩) باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
(١٢٠) باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس. وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
(١٢١) باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء
(١٢٢) باب مسح جميع الرأس في الوضوء
(١٢٣) باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما
(١٢٤) باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب
(١٢٥) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أن الفرض غسل القدمين، لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما [٢٥ - ب] زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له. وقال ﷺ: "ويل للأعقاب من النار"، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
(١٢٦) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء. وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جميع القدمين
(١٢٧) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
(١٢٨) باب ذكر البيان أن الله -جل وعلا- أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) لا بمسحهما، على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي ﵀ أن معنى الآية على التقديم والتأخير، على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم؛ [٢٦ - أ] فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروة بن الزبير: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer