هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
Printed page ٢/ ٣٠٧
أن تشبع كبدا جائعا". [١٩٤٦]
• البيهقي (١) (٣٣٦٧) فِي "الشعب" عنه.
٩ - باب صدقة المرأة من مال الزوج
مِن "الصِّحَاحِ
":
١٨٨٩ - قال رسول الله ﷺ: " إذ أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا". [١٣٨٤]
• الجَمَاعَةُ [خ (١٤٣٧) م (٧٩/ ١٠٢٣) عَنْ عَائِشَةَ البخاري؟ ومسلم؟، وأبو داود [١٦٨٥] والترمذي [٦٧٢]، - جَمِيعًا - فِي الزَّكَاةِ.
١٨٩٠ - وقال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". [١٣٨٥]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ (٢)، البخاري [٥٣٦٠] فِي النَّفَقَاتِ، ومسلم [٨٤/ ١٠٢٦] فِي الزَّكَاةِ.