Skip to content

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني الفصل الثالث

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٢٧٦

قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار (١) ". [٣٨٦]

• الأربعَةُ [د (٢٦٦) ت (١٣٦) ق ٦٤٠ س (٢) في الكبرى ٩٠٩٨] في الطهَارَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁.

ويُروي: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ". (٣)

• هُوَ لَفْظُ الترمذي في الَّذِي قَبْلَهُ.

الفصل الثالث:

٥٢٨ - عن زيد بن أسلم قال: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله ﷺ: "تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " (٤). [٥٥٥]

٥٢٩ - وعن عائشة قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (٥) على الحصير