Skip to content

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني من الصحاح

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٣/ ١٥٦

• أخرجهُ البخاري في "الصحيح" [٣٨١٤] موقوفًا.

٥ - باب المنهي عنها من البيوع

مِنَ "الصِّحَاحِ

":

٢٧٦٣ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه (١) إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [٢٠٦٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٥٥) م (٦٧/ ١٥٤٥)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: "المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ".

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢١٧٢ م (٧٥/ ١٥٤٢)]- أَيْضًا - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁،.

٢٧٦٤ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [٢٠٦٨]