Skip to content

معطية الأمان من حنث الأيمان جامع الأيمان فصل: طلاق السنة

معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي

Printed page ١٨٤

فصل: طلاق السنة

...

(فصل)

السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا١ قبل انقضاء عدتها٢.

فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/٣ حكم جمع٤ الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم٥.