Skip to content

الفروع وتصحيح الفروع مدخل

الفروع وتصحيح الفروع

ابن مفلحالمرداوي

Printed page ٦/ ١٩٦

باب بيع الأصول والثمار

مدخل

...

باب بيع الأصول والثمار

إذَا بَاعَ دَارًا شَمِلَ مَا اتَّصَلَ بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا, كَبَابٍ مَنْصُوبٍ, وَرَفٍّ مَسْمُورٍ, وَرَحًى مَنْصُوبَةٍ, وَخَابِيَةٍ, مَدْفُونَةٍ, وَمَعْدِنٍ جَامِدٍ, وَعَنْهُ: وَجَارٍ وَقِيلَ: وَمِفْتَاحٍ وَحَجَرِ رَحَى فَوْقَانِيٍّ دُونَ مُودَعٍ فِيهَا كَحَجَرٍ وَكَنْزٍ وَمُنْفَصِلٍ كَدَلْوٍ وَقُفْلٍ, فَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ نَقْلِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَعَيْبٌ, وَالْأَصَحُّ تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهَا, وَالْخِلَافُ فِي أَرْضٍ بِهَا زَرْعُ الْبَائِعِ. وَإِنْ تَرَكَهُ لَهُ وَلَا ضَرَرَ فَلَا خِيَارَ. وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: لَوْ قَالَ تَرَكْته لَهُ فَفِي كَوْنِهِ تَمْلِيكًا وَجْهَانِ, وَلَا أُجْرَةَ مُدَّةِ نَقْلِهِ, وَقِيلَ: مَعَ الْعِلْمِ, وَقِيلَ: بَلَى, وَيَنْقُلُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ, فَلَا يَلْزَمُ لَيْلًا وَجَمَعَ الْحَمَّالِينَ وَيُسَوِّي الْحَفْرَ, وَإِنْ لَمْ يَنْضَرَّ مُشْتَرٍ بِبَقَائِهِ فَفِي إجْبَارِهِ وَجْهَانِ. "م ١" وإن باع أو رهن أرضا بحقها

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ١: قَوْلُهُ: وَيُسَوِّي الْحَفْرَ, وَإِنْ لَمْ يَنْضَرَّ مُشْتَرٍ بِبَقَائِهِ فَفِي إجْبَارِهِ وَجْهَانِ, انْتَهَى. وَإِنْ لَمْ يَنْضَرَّ بِبَقَاءِ الْحَفْرِ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ, وَمُرَادُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ, فَإِنَّهُ قَالَ: وَعَلَيْهِ تَسْوِيَتُهُ إنْ أَضَرَّ عَرَّقَهُ بِالْأَرْضِ, كَالْقُطْنِ وَالذُّرَةِ وَنَحْوِهِمَا, وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ أَرْضَ الْمُشْتَرِي بَقَاؤُهُ فَهَلْ لَهُ إجْبَارٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ, انْتَهَى. فَلَعَلَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصًا.

"أَحَدُهُمَا" لَهُ إجْبَارُهُ "قُلْت: " وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهُ "قُلْت": وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبَةٌ مِمَّا إذَا غَرَسَ الْغَاصِبُ أَوْ بَنَى, فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَلْعُ, فَلَوْ وَهَبَهَا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ, كُلْفَةَ ذَلِكَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى إبْقَائِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَلْعِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ؟ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الْغَصْبِ١ الوجهين, وقريب منها في الصداق٢.