Skip to content

قواطع الأدلة في الأصول

أبو المظفر السمعاني

Printed page ١/ ٢٢٥

فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال

.

فعند الشافعى ﵀ أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم فى المقال٢.

ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي ﷺ: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" ٣ ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن هل.