Printed page ٢/ ١٦٢
"بِإِشَارَةٍ" عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّهُ كَالأَمْرِ بِهِ١، كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ٢: لَمَّا تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ٣ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَخَرَجَ إلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ حُجْرَتَهُ فَنَادَى فَقَالَ٤: "يَا كَعْبُ". قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - فَأَشَارَ إلَيْهِ بِيَدِهِ - أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُمْ فَاقْضِهِ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ٥.