Printed page ١/ ٣٥٠
"وَمِنْ الْمُحَرَّمِ مَا لا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، كتركه١" أَيْ كَأَنْ يَتْرُكَ الْمُكَلَّفُ الْمُحَرَّمَ "غَافِلاً" عَنْ كَوْنِ تَرْكِهِ طَاعَةً بِامْتِثَالِ الأَمْرِ بِالتَّرْكِ. لأَنَّ شَرْطَ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ عَلَى تَرْكِهِ، نِيَّةُ٢ التَّقَرُّبِ بِهِ، فَتَرَتُّبُ٣ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ فِي فِعْلِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمِ رَاجِعٌ إلَى وُجُودِ شَرْطِ الثَّوَابِ وَعَدَمِهِ، وَهُوَ النِّيَّةُ٤.
"وَالْفَرْضُ لُغَةً" أَيْ فِي اللُّغَةِ:
- "التَّقْدِيرُ"، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷾: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ٥، أَيْ قَدَّرْتُمْ. وَمِنْهُ٦ قَوْلُهُ ﷾: ﴿لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ٧ أَيْ مَعْلُومًا.