Printed page ١/ ٣٤٢
"أَوْ" وَرَدَ خِطَابُ١ الشَّرْعِ٢ "بِتَخْيِيرٍ" بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ "فَإِبَاحَةٌ"٣، كَقَوْلِهِ ﷺ، حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ: "إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت فَلا تَتَوَضَّأْ" ٤.
"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ٥ لَمْ٦ يَرِدْ خِطَابُ الشَّرْعِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَوَرَدَ بِنَحْوِ صِحَّةٍ٧، أَوْ فَسَادٍ، أَوْ نَصْبِ الشَّيْءِ سَبَبًا، أَوْ مَانِعًا أَوْ شَرْطًا، أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، أَوْ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً "فَوَضْعِيٌّ"٨ أَيْ فَيُسَمَّى خِطَابَ الْوَضْعِ٩، وَيُسَمَّى الأَوَّلُ خِطَابَ التَّكْلِيفِ١٠.