Printed page ٤/ ٤٨١
"وَ" يَجُوزُ "اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ ﷺ عَقْلاً" عِنْدَ الأَكْثَرِ "وَشَرْعًا وَوَقَعَ١".
ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ٢ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرُهُمَا. وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ٣.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ مُطْلَقًا٤.