شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Printed page ١/ ٤٠٤
ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [١] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [٢] .
وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [٣] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة