شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Printed page ١/ ٤٠٣
وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [١] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [٢] وقع الكسر على صنف واحد [٣] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [٩٣/٣٣ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [٤] .
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [٥]