[هو] ١ الوارث فنكون قد صَرفنا التركة لغير مستحقها. فتصرف في هذه الحالة٢ لبيت المال.
وتَبِع المصنفُ في عدّ هذا الرابع [شرطاً] ٣ شيخَه/ [٦٤/٤أ] البَلْقِينيَّ في تدريبه٤ والقَرَافي٥ في ذخيرته٦، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانعُ تأتي في فصلِ الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى٧.