وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب١ في ميراث الغرقى والهدمى/ [٦٣/٣ ب] ، ونحوهما٢، وصرح به البلقيني٣، وغيره صت معاصريه٤.
وثانيها٥: تحققُ وجودِ المدلي٦ إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حياً عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقاً كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] ٧ مشاهداً حياً أو تقديراً، كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظناً كما إذا انفصل لأقل من أربع