المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
Printed page ٣/ ٤٦٩
فليأخذها أو ليدعها" ١. ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به فلم يحل له بحكمه كما لوحكم له بما يخالف النص والإجماع.
فليأخذها أو ليدعها" ١. ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به فلم يحل له بحكمه كما لوحكم له بما يخالف النص والإجماع.