Skip to content

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣/ ٤٤٢

الطبل والقنين البربط وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "تمسخ أمة من أمتي بشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف" ١. ولأنها تطرب وتدعوا إلى الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإلى إتلاف المال فحرم كالخمر ويجوز ضرب الدف في العرس والختان دون غيرهما لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف" ٢. ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طرباً ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه حمك الغناء وأما رد الشهادة فما حكمنا بتحريمه من ذلك فهو من الصغائر فلا ترد الشهادة بما قل منه وترد بما كثر منه كما قلنا في الصغائر وما حكمنا بكراهيته وإباحته فهو كالشطرنج في رد الشهادة وقد بيناه.

فصل: وأما الحداء فهو مباح لما روى ابن مسعود ﵁ قال: كان مع رسول الله ﷺ ليلة نام بالوادي حاديان وروت عائشة ﵂ قالت: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال وكان أنجشة مع النساء فقال النبي ﷺ لعبد الله بن رواحة "حرك بالقوم". فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعنقت الإبل في السير فقال النبي ﷺ: "يا أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير" ٣. ويجوز