Skip to content

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي مدخل

المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣/ ٤٣٦

يلونهم، ثم يقشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" ١. وإن كان صاحبها لا يعلم شهد قبل أن يسأل لما روى زيد بن خالد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها" ٢.

فصل: ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ عليها أجرة لأنه فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفرائض، ومن لم يتعين عليه ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز له أخذ الأجرة لأنه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة. والثاني: أنه لا يجوز لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض.