المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي Earlier pages Printed page ٣/ ١٣٧ لأنهما استويا في الجهل بقصد الزوج ومع الزوجة ظاهر فإن الأمر بالخروج يقتضي خروجاً من غير عود. → Previous page Next page ←