Skip to content

المطلع على ألفاظ المقنع باب شروط الصلاة

المطلع على ألفاظ المقنع

ابن أبي الفتح

Printed page ٧٥

إسحاق الزجاج في "المعاني" وقيل: في صفة النبي ﷺ، إنه من أوسط قومه: أي: من خيارهم والعرب تصف الفاضل النسب بأنه من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة، قال الجوهري: وفلان وسط في قومه، إذا كان أوسطهم نسبا، وأرفعهم محلا١.

ولا يستقيم أن تكون العصر وسطى بمعنى متوسطة؛ لكون الظهر هي الأولى، لثبوت ذلك فيهما٢ عن النبي صلى الله عليه وسلم٣.

قوله: "ثم المَغْرِبُ": المغرب في الأصل مصدر غربت الشمس غُرُوبا، ومَغْرِبا، ثم سميت الصلاة مغربا، كما تقدم في الظهر والعصر، أو على حذف المضاف، أي: صلاة المغرب.

قوله: "إلا لَيْلَة جَمْعٍ"، المراد بها، ليلة مزدلفة، وهي ليلة عيد الأضحى، وسميت مُزْدَلِفَةً جمعا لاجتماع الناس بها،

قوله: "ثم العشاء": قال الجوهري: العشي٤، والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء بالكسر والمد مثله، وزعم قوم، أن العشاء