Skip to content

المطلع على ألفاظ المقنع باب شروط الصلاة

المطلع على ألفاظ المقنع

ابن أبي الفتح

Printed page ٧٢

باب شروط الصلاة

"الشروط" جمع شرط، قال المصنف ﵀: في "الروضة": ومما يعتبر لحكم، الشرط، وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.

فالشرط: مالا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي ولغوي وشرعي:

فالعقلي: كالحياة للعم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم١.

وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه