المطلع على ألفاظ المقنع
Printed page ٤٣٧
بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص
استيفاؤه: أن يفعل المجني عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل أو عوضه.
"حتى الزوجين" هكذا هو بخط المصنف ﵀ بالياء، والأحسن أن يكون الزوجان بالألف؛ لأنه لمثنى معطوف على مرفوع، وهو: كل من ورث، وشرط المعطوف بـ "حتى" أن يكون بعضًا على كل، وهو هنا كذلك. ووجه جره بالياء، أن يكون "حتى" حرف جر بمعنى انتهاء الغاية، أي: كل من ورث المال ورث القصاص، ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام.
قوله: "وإن شاء عفا" أي: عفا على الدية لا أقل، ولا مجانًا، لعدم الحظ للمسلمين في ذلك ويحتمل جواز العفو على غير مال، لعفو عثمان ﵁ عن قاتل الهرمزان١ من غير نكير.