Skip to content

المطلع على ألفاظ المقنع باب الشروط في النكاح

المطلع على ألفاظ المقنع

ابن أبي الفتح

Printed page ٣٩٢

باب الشروط في النِّكَاح

"قوله" "لِتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها" تكتفئ مهموزًا: تفتعل، من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته، وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها ومن زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

والصحفة: إناء، كالقصعة المبسوطة.

قوله: "نكاح الشِّغَارِ" سمي شغارًا، لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق، ومعناه ما ذكره المصنف، ﵀.

قوله: "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" هو: من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت أتمتع، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع إلى مدة معلومة، وقد فسر معناه أيضًا.

قوله: "أو نَسِيبَة" أي: ذات نسب صحيح شريف، يرغب في مثله شرعًا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء.