Skip to content

المطلع على ألفاظ المقنع باب صوم التطوع

المطلع على ألفاظ المقنع

ابن أبي الفتح

Printed page ١٨٨

بابُ صومِ التَّطوع

قال الجوهري: وتطوع: تكلف استطاعته، والتطوع بالشيء: التبرع به.

قوله: "صيامُ أيامِ البيضِ" أيام البيض: هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقيل: الثاني عشر: بدل الخامس عشر، حكاه الماوردي، والبغوي وغيرهما. والصحيح الأول. قال المصنف ﵀ في "المغني": سميت بيضًا، لابيضاض ليلها كله بالقمر. أي: أيام الليالي البيض، وقيل: لأن الله تعالى تاب على آدم فيها، وبيض صحيفته، ذكره أبو الحسن التميمي، آخر كلامه.

فعلى القول الثاني: يكون من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الأيام هي البيض والأيام الثلاثة الأول من الشهر: تسمى "الغُرَرَ" والتي تليها "النُّقَلَ"، والتي تليها "التُّسَعَ" والتي تليها "العُشَرَ" والتي تليها "البِيض" والتي تليها "الظُّلَمُ" والتي تليها "الحَنَادِسُ" والتي تليها "الدَّآدِئُ" على وزن مفاتح١، والتي تليها "المُحَاقُ" وقد نظمها الإمام أبو عبد الله محمد بن الموصلي، الملقب بشعلة٢ في ثلاثة أبيات وهي: "من المتدارك".