المطلع على ألفاظ المقنع
Printed page ١١٥
باب صلاة التطوع
التطوع: تفعل من طاع يطوع: إذا انْقَادَ.
قوله: "ثم الوِتْر" يجوز فيه الجر عطفًا على الكسوف والاستسقاء، والرفع أجود عطفًا على صلاةٍ.
التطوع: تفعل من طاع يطوع: إذا انْقَادَ.
قوله: "ثم الوِتْر" يجوز فيه الجر عطفًا على الكسوف والاستسقاء، والرفع أجود عطفًا على صلاةٍ.